المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
ويحرم على المعتكف: الوَطاءُ، والمَسُّ، والقبلة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ} [البقرة: 87].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ: التَّمَسُّكُ بِهِ: أَنَّ النَّصَّ
عام؛ لأنَّ المُباشرة من البشرة البشرة، فيتناول الكل.
ولئن أريد به الجماع على ما قيل - فإنَّما تَحْرُمُ القُبلة والمس: لأنهما من دواعيه، فيحرم عليه؛ إذ هو محظوره، كما في الإحرام، والجماع ليس من محظورات الصوم، فلم يتعد إلى دواعيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ: التَّمَسُّكُ بِهِ: أَنَّ النَّصَّ
عام؛ لأنَّ المُباشرة من البشرة البشرة، فيتناول الكل.
ولئن أريد به الجماع على ما قيل - فإنَّما تَحْرُمُ القُبلة والمس: لأنهما من دواعيه، فيحرم عليه؛ إذ هو محظوره، كما في الإحرام، والجماع ليس من محظورات الصوم، فلم يتعد إلى دواعيه.