المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ولا يغطي رأسه ولا وجهه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إحرامُ المرأة في وجهها .... الحديث ...
وجه الاستدلال: أن حكم الإحرام أوسع في حق النساء، وأكد في حق الرجال، ثمَّ لما لم يجز لها تغطية وجهها مع أنها عورة مستورة ويُتوقع في كشفه الفتنة .. لأن لا يجوز للرجل أولى.
غير أنه ذكر الرأس في حق الرَّجُل، والوجه في حق المرأة: لأنَّ المستور منهما في حق العادة هذان، فأما أن يقتضي هذا قصر حكم الإحرام عليه: فلا.
أو نقول: الرَّأْسُ اسم لمجموع يدخل فيه الوجه، ويَجِبُ عليه كشفُ جَميع الرأس، فيجب عليه كشف الوجه: لأنه منه.
ولا يُقال: القسمة تقتضي قطع الشركة.
لأنا نقولُ: تَحقَّق انقطاع الشركة في تغطية الرأس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إحرامُ المرأة في وجهها .... الحديث ...
وجه الاستدلال: أن حكم الإحرام أوسع في حق النساء، وأكد في حق الرجال، ثمَّ لما لم يجز لها تغطية وجهها مع أنها عورة مستورة ويُتوقع في كشفه الفتنة .. لأن لا يجوز للرجل أولى.
غير أنه ذكر الرأس في حق الرَّجُل، والوجه في حق المرأة: لأنَّ المستور منهما في حق العادة هذان، فأما أن يقتضي هذا قصر حكم الإحرام عليه: فلا.
أو نقول: الرَّأْسُ اسم لمجموع يدخل فيه الوجه، ويَجِبُ عليه كشفُ جَميع الرأس، فيجب عليه كشف الوجه: لأنه منه.
ولا يُقال: القسمة تقتضي قطع الشركة.
لأنا نقولُ: تَحقَّق انقطاع الشركة في تغطية الرأس.