المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ولا يلبس قميصا، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا فَلَنْسُوةً، ولا قباء، ولا خُفَّين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين؛ لأن النهي وَرَد عن لبس الجُبَّة والمخيط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكعب هنا: العظمُ المُثلَّثُ المُبطَّنُ على ظهر القدم، لا العظمان الناتنان.
قوله: لأنَّ النَّهِيَ وَرَد عن لبس الجُبَةِ والمَخيط خَصَّ الجبة وإن كان اسم المخيط يتناولها وغيرها: لأنَّ النَّهي وَرَد فيها خاصًا، رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى أعرابيا عليه جبة وهو محرم، فقال: «انزعها».
وأما النهي عن المخيط فلم أجد فيما عندي من الكتب بلفظه، لكن النهي وَرَد في أنواعه، قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلَّا أحدٌ لا يَجِدُ نَعلين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكعب هنا: العظمُ المُثلَّثُ المُبطَّنُ على ظهر القدم، لا العظمان الناتنان.
قوله: لأنَّ النَّهِيَ وَرَد عن لبس الجُبَةِ والمَخيط خَصَّ الجبة وإن كان اسم المخيط يتناولها وغيرها: لأنَّ النَّهي وَرَد فيها خاصًا، رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى أعرابيا عليه جبة وهو محرم، فقال: «انزعها».
وأما النهي عن المخيط فلم أجد فيما عندي من الكتب بلفظه، لكن النهي وَرَد في أنواعه، قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلَّا أحدٌ لا يَجِدُ نَعلين.