المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ويُصلّي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، كذا روي عن النبي عَلَيْهِ السلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بأذان وإقامتين بيانُه: أَنَّه يُؤذِّنُ للظهر، ويُقيم للظهر، ثم يُقيم للعصر بعد أداء الظهر؛ لأنَّه يُعجَّلُ على وقته المعهود، فيُفرد بالإقامة إعلاما للناس.
واعلم أنَّ من شرط الجمع: الوقت، والمكان، والإحرام، والإمام والجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما: الإمام والجماعة ليس بشرط.
ولا خلاف أنَّ الوقت شرط، وهو أن يكون يومَ عَرَفة، والمكان شرط، وهو عرفات، والإحرام شرط، وهو أن يكون مُحرِما بإحرام الحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بأذان وإقامتين بيانُه: أَنَّه يُؤذِّنُ للظهر، ويُقيم للظهر، ثم يُقيم للعصر بعد أداء الظهر؛ لأنَّه يُعجَّلُ على وقته المعهود، فيُفرد بالإقامة إعلاما للناس.
واعلم أنَّ من شرط الجمع: الوقت، والمكان، والإحرام، والإمام والجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما: الإمام والجماعة ليس بشرط.
ولا خلاف أنَّ الوقت شرط، وهو أن يكون يومَ عَرَفة، والمكان شرط، وهو عرفات، والإحرام شرط، وهو أن يكون مُحرِما بإحرام الحج.