المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإذا طلعت الشمس: أفاض الإمام والنَّاسُ معه حتى يأتوا منى؛ لأن يوم النحر يوم قضاء التفث، وقضاء النذور، ونَحْرِ البدن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال صاحب «الهداية»: هكذا وقع في نسخ المختصَر»، وهذا غلط، والصحيحُ: أنه إذا أسفر أفاض الإمام.
وهذا لأنَّ الكُفَّارَ كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشْرِقُ كبير كيما نُغِيرُ، فأمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه بالدفع قبل طلوعِ الشَّمس تحقيقا لمخالفتهم.
وجاز أن يُراد بقوله: إذا طلعت: إذا قربت إلى الطلوع؛ فقد ذكر في «المبسوط»: أَنَّه يَدفعُ إذا أسفر جدًا، ورُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِالمَشعر الحرام، حتى إذا كادت الشَّمسُ تَطلُعُ دَفَع إلى مِنَى، فكأنه اختار هذه العبارة لتفيد هذه الفائدة.
وقضاء النفث: الحلق، ووفاء النَّذرِ: ذبح ما أوجبوا ذبحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال صاحب «الهداية»: هكذا وقع في نسخ المختصَر»، وهذا غلط، والصحيحُ: أنه إذا أسفر أفاض الإمام.
وهذا لأنَّ الكُفَّارَ كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشْرِقُ كبير كيما نُغِيرُ، فأمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه بالدفع قبل طلوعِ الشَّمس تحقيقا لمخالفتهم.
وجاز أن يُراد بقوله: إذا طلعت: إذا قربت إلى الطلوع؛ فقد ذكر في «المبسوط»: أَنَّه يَدفعُ إذا أسفر جدًا، ورُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِالمَشعر الحرام، حتى إذا كادت الشَّمسُ تَطلُعُ دَفَع إلى مِنَى، فكأنه اختار هذه العبارة لتفيد هذه الفائدة.
وقضاء النفث: الحلق، ووفاء النَّذرِ: ذبح ما أوجبوا ذبحه.