المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فيبتدئون بجمرة العقبة بعد الفجر، فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حَصَى الخَذف، ويُكبر مع كل حصاة، ولا يقفُ عندها، ويقطع التلبية مع أول حصاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسميت جمرة العقبة بها: لتجمع ما هنالك من الحصى، من تجمر القوم: إذا اجتمعوا، وجمر شعره: جمعه على قفاه.
الخَذْفُ: أن يرمي بحصاةٍ أو نواة، وهو: أن يَضَعَ إبهامه على وسط السبابة ويضع الحصاة على الإبهام فيرميها، ويُسمّى هذا خَذْفًا، وما يرمي به خَذْفًا، كذا في «المغرب» وغيره.
قال الإمام المعروف بخُواهَرْ زادَه رَحِمَهُ اللهُ: يَنبَغِي أن يَضَعَ الحَصاة على ظهر الإبهام اليمنى كأنه عاقد سبعين، ويُلقيها من أسفل إلى أعلى فوق حاجبه الأيمن.
ومنهم من يقولُ: يَضَعُ رَأسَ السَّبّابة على رأس الإبهام كأَنَّه عاقد ثلاثين، ويَأْخُذُ الحصاة ويرمي.
ومنهم من يقولُ: يُحلّق السبابة مع الإبهام، فَيَضَعُ رأس السبابة على مفصل الإبهام كأنه عاقد عشرة.
والكلام في الرمي في عشرة مواضع:
الأوَّلُ: أَنَّه يَرفَعُ الحَصاة من قارعة الطريق، ولا يرفع من الموضع الذي يرمي إليه.
والثاني: أَنَّه يَعْسِلُ الحَصاة.
والثالث: أنَّه يرمي بالصغار.
والرابع: يرمي بكل ما كان من جنس الأرض.
والخامس: يرمي من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه،
فيرمي من الأسفل إلى الأعلى.
والسادس: في كيفيته، وقد بيناه.
والسابع: أن يكبر عند كل حصاة؛ لِما رُوي أن إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَخرَج وَلَدَه للذبح جاء إبليس موسوِسًا ابنه، فعرف إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ورمى إليه، وقال: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن.
والثَّامِنُ: أَنَّهُ لَا يَقِفُ بعد الرمي.
والتاسع: وقت الرمي، وهو بعد طلوع الشمس.
والعاشر: أنه يقطع التلبية عند أوَّلِ حَصاة يرميها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسميت جمرة العقبة بها: لتجمع ما هنالك من الحصى، من تجمر القوم: إذا اجتمعوا، وجمر شعره: جمعه على قفاه.
الخَذْفُ: أن يرمي بحصاةٍ أو نواة، وهو: أن يَضَعَ إبهامه على وسط السبابة ويضع الحصاة على الإبهام فيرميها، ويُسمّى هذا خَذْفًا، وما يرمي به خَذْفًا، كذا في «المغرب» وغيره.
قال الإمام المعروف بخُواهَرْ زادَه رَحِمَهُ اللهُ: يَنبَغِي أن يَضَعَ الحَصاة على ظهر الإبهام اليمنى كأنه عاقد سبعين، ويُلقيها من أسفل إلى أعلى فوق حاجبه الأيمن.
ومنهم من يقولُ: يَضَعُ رَأسَ السَّبّابة على رأس الإبهام كأَنَّه عاقد ثلاثين، ويَأْخُذُ الحصاة ويرمي.
ومنهم من يقولُ: يُحلّق السبابة مع الإبهام، فَيَضَعُ رأس السبابة على مفصل الإبهام كأنه عاقد عشرة.
والكلام في الرمي في عشرة مواضع:
الأوَّلُ: أَنَّه يَرفَعُ الحَصاة من قارعة الطريق، ولا يرفع من الموضع الذي يرمي إليه.
والثاني: أَنَّه يَعْسِلُ الحَصاة.
والثالث: أنَّه يرمي بالصغار.
والرابع: يرمي بكل ما كان من جنس الأرض.
والخامس: يرمي من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه،
فيرمي من الأسفل إلى الأعلى.
والسادس: في كيفيته، وقد بيناه.
والسابع: أن يكبر عند كل حصاة؛ لِما رُوي أن إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَخرَج وَلَدَه للذبح جاء إبليس موسوِسًا ابنه، فعرف إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ورمى إليه، وقال: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان، ورضا للرحمن.
والثَّامِنُ: أَنَّهُ لَا يَقِفُ بعد الرمي.
والتاسع: وقت الرمي، وهو بعد طلوع الشمس.
والعاشر: أنه يقطع التلبية عند أوَّلِ حَصاة يرميها.