المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن أدرك الوقوف بعرفات ما بين زوالِ الشَّمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر: فقد أدرك الحَجَّ؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَف بعد الزوال، وهذا بيان أول الوقت وقال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحَجَّ»، بَين أن الليل وَقتُ الإدراك، وقال: «من فاتَهُ عَرَفةُ بليل فقد فاتَهُ الحَيُّ، بَيَّن أن آخِرَ وَقتِهِ آخِرُ الليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهذا بيان لأول الوقت لأنَّ الظاهر من حاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَمُ تَأخير الوقوف، مع أنه مُعظَمُ أركان الحج، وفيه ترك الاستدامة التي هي واجبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهذا بيان لأول الوقت لأنَّ الظاهر من حاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَمُ تَأخير الوقوف، مع أنه مُعظَمُ أركان الحج، وفيه ترك الاستدامة التي هي واجبة.