المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وأشْعَرَ البُدْنَ عند أبي يوسف ومُحمّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ، وهو: أن يَشُقَّ سَنامَها من الجانب الأيسر، وقد روي الإشعار في الآثار.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يُكره؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة، وقد نهي عنه؛ لأن المُحرّم مع المبيح إذا وَرَدا: فالمُحَرِّم أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتفسير الإشعار: أن يضرِبَ في أحد جانبي سنام الإبل بإبرة أو سنان حتَّى يَخْرُجَ منه الدَّمُ، ثُمَّ يَسلِتَ 4 سنام البعير بذلك، أي يُلطَّخَ ه.
وسمي ذلك إشعارًا: لأنَّه جُعِل ذلك علامة ليَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّه قربان الله تعالى، والإشعار: هو الإعلام، كذا في «المبسوط».
قوله: وقد رُوي الإشعار في الآثار رُوي أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بذي الحليفة ركعتين، ثم دعا ببدنة فأشعرها، وسلت دمها بيده.
والجواب له: أَنَّه سَلَت دم بدنة مذبوحة.
قوله: وقد نهي عنه قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَذَبَحْنَّ شَاةً ولا بقرة إلا لمأكلة»، وهي بفتح الكاف؛ ليكون موضعا للأكل، ويُروى بضمها، أي للأكل.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يُكره؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة، وقد نهي عنه؛ لأن المُحرّم مع المبيح إذا وَرَدا: فالمُحَرِّم أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتفسير الإشعار: أن يضرِبَ في أحد جانبي سنام الإبل بإبرة أو سنان حتَّى يَخْرُجَ منه الدَّمُ، ثُمَّ يَسلِتَ 4 سنام البعير بذلك، أي يُلطَّخَ ه.
وسمي ذلك إشعارًا: لأنَّه جُعِل ذلك علامة ليَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّه قربان الله تعالى، والإشعار: هو الإعلام، كذا في «المبسوط».
قوله: وقد رُوي الإشعار في الآثار رُوي أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بذي الحليفة ركعتين، ثم دعا ببدنة فأشعرها، وسلت دمها بيده.
والجواب له: أَنَّه سَلَت دم بدنة مذبوحة.
قوله: وقد نهي عنه قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَذَبَحْنَّ شَاةً ولا بقرة إلا لمأكلة»، وهي بفتح الكاف؛ ليكون موضعا للأكل، ويُروى بضمها، أي للأكل.