المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإذا دخل مكة طاف وسعى، ولم يتحلَّل حتى يُحرم بالحج يوم التروية؛ لقيام المبقي للإحرام، وإن قدَّم الإحرام قبله: جاز وعليه دم.
فإذا حَلَق يوم النحر: فقد حَلَّ من الإحرامين؛ لوجود ما ينافي الإحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: طاف وسعى أي للعمرة.
قوله: القيام المُبقي للإحرام لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ساق الهدي فليس له أن يَحِلَّ» 4.
ولأن لسوق الهدي تأثيرًا في إثبات الإحرام ابتداء، فكان له أثر في استدامة الإحرام أيضًا، بل أولى؛ لأنَّ البقاء أسهل.
قوله: وعليه دم أي دم التمتع، وهو دم الشكر لا دمُ التَّقديم؛ لأنَّ التَّقديم ليس بجناية، بل هو أفضل؛ لما فيه من المسارعة.
وهذا شيء وهم فيه بعضُ الفُقَهَاءِ؛ فقد ذكر في «الزاد»: وعليه دم لارتكابه ما هو محظور إحرامه، وقد صرح في «الهداية» أنه دم التمتع، وإليه مال أبو نصر البغدادي رحمه الله 4.
فإذا حَلَق يوم النحر: فقد حَلَّ من الإحرامين؛ لوجود ما ينافي الإحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: طاف وسعى أي للعمرة.
قوله: القيام المُبقي للإحرام لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ساق الهدي فليس له أن يَحِلَّ» 4.
ولأن لسوق الهدي تأثيرًا في إثبات الإحرام ابتداء، فكان له أثر في استدامة الإحرام أيضًا، بل أولى؛ لأنَّ البقاء أسهل.
قوله: وعليه دم أي دم التمتع، وهو دم الشكر لا دمُ التَّقديم؛ لأنَّ التَّقديم ليس بجناية، بل هو أفضل؛ لما فيه من المسارعة.
وهذا شيء وهم فيه بعضُ الفُقَهَاءِ؛ فقد ذكر في «الزاد»: وعليه دم لارتكابه ما هو محظور إحرامه، وقد صرح في «الهداية» أنه دم التمتع، وإليه مال أبو نصر البغدادي رحمه الله 4.