اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

ومن تمتع بالعمرة قبل أشهر الحج، فطاف لها أقل من أربعة أشواط، ثم دخل أشهُرُ الحَجِّ فَتَمَّمَها وأحرَمَ بالحَج: كان مُتَمَتِّعًا؛ لأن أكثر طوافِ العُمرة قد وجد في أشهر الحج، فقد وجد أكثر أحد النُّسُكَين، والنُّسُكُ الآخَرُ في أشهر الحج، حتى لو طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا، ثم حَجَّ من عامه ذلك: لم يكن متمتعا؛ لاختلاف الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن تَمتَّع بالعُمرة لفظ «المختصر: ومن أحرم. وهذا أوضح. قوله: والنُّسُكُ الْآخَرُ أَي تَمَامُ النُّسُكِ الْآخَرِ.
قوله: لاختلاف الوقت لأنَّ من شرط صحة التمتع أداء النسكين في أشهر الحج، فإذا وجد الأكثر في أشهر الحج فقد وُجِدا فيها تقديرًا؛ لأنَّ للأكثر حكم الكل، أما إذا وجد أكثر العمرة في غير أشهر الحج: فلم يجتمعا في أشهر الحج لا تحقيقا ولا تقديرا.
ثمَّ لَمَّا كان شرط التمتع أن يكونَ النُّسُكان في أشهر الحج احتاج إلى بيان أشهر الحج، فشرع في بيانه.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 2059