المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
إذا تطيب المُحرِم فعليه الكفارة؛ لأنه باشر محظور الإحرام، فعليه الدم كالحلق.
فإن طَيِّب عُضوا كاملًا فما زاد: فعليه دم؛ لتمام التطيب عادة.
فإن كان أقل من عُضو: فعليه صدقة؛ لأنه دون ما يوجب الدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر الكفارة مُجملا، حيث ذكر التَّطيبَ مُطلَقًا من غير تقييد بعضو دون عضو، ثمَّ شَرع في بيان هذا المُجمَلِ فقال: إن طَيِّب عُضوا كاملًا فعليه دم ... ثُمَّ وَثُمَّ إلى آخره، وهذا دأب صاحِبِ المُختصر» أن يذكر في أول الكتاب أو الباب قولًا جامعا لما يَسْمَلُه الكتاب، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: التمام التطيب عادة وإذا كان التطيب تاما عادة كان ارتفاقا كاملا، فيكون جناية كاملة، فيجب عليه الدم.
قوله: لأنه باشر محظور إحرامه لأنَّ المُحرِم ممنوع عن التطيب، وما منع منه إذا فعله دَخل بسببه النقص في إحرامه.
والأصل: أنَّ نقائص الحج تُجبَرُ بالدَّم، كنقائص الصَّلاةِ تُجبَرُ بسجود السهو.
قوله: عضوا كاملًا مِثلَ الرَّأْسِ والساق، والجناية تتكامل عند تكامل الاستمتاع، فيُرتب عليه كَمالُ المُوجَبِ، وهو الدَّمُ.
ثم واجِبُ الدَّم يتأدّى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين:
من طاف طواف الزيارة جنبًا، ومن جامع بعد الوقوف، فإنَّه لا يجوز فيهما إلا البدنة.
والصَّدَقَةُ المُطلقة التي هي غير مُقدَّرة في الإحرام: فهي نصف صاع من بر، إلا ما يَجِبُ بقتل القملة والجرادة، فإنَّه يُطْعِمُه ما شاء.
فإن طَيِّب عُضوا كاملًا فما زاد: فعليه دم؛ لتمام التطيب عادة.
فإن كان أقل من عُضو: فعليه صدقة؛ لأنه دون ما يوجب الدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر الكفارة مُجملا، حيث ذكر التَّطيبَ مُطلَقًا من غير تقييد بعضو دون عضو، ثمَّ شَرع في بيان هذا المُجمَلِ فقال: إن طَيِّب عُضوا كاملًا فعليه دم ... ثُمَّ وَثُمَّ إلى آخره، وهذا دأب صاحِبِ المُختصر» أن يذكر في أول الكتاب أو الباب قولًا جامعا لما يَسْمَلُه الكتاب، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: التمام التطيب عادة وإذا كان التطيب تاما عادة كان ارتفاقا كاملا، فيكون جناية كاملة، فيجب عليه الدم.
قوله: لأنه باشر محظور إحرامه لأنَّ المُحرِم ممنوع عن التطيب، وما منع منه إذا فعله دَخل بسببه النقص في إحرامه.
والأصل: أنَّ نقائص الحج تُجبَرُ بالدَّم، كنقائص الصَّلاةِ تُجبَرُ بسجود السهو.
قوله: عضوا كاملًا مِثلَ الرَّأْسِ والساق، والجناية تتكامل عند تكامل الاستمتاع، فيُرتب عليه كَمالُ المُوجَبِ، وهو الدَّمُ.
ثم واجِبُ الدَّم يتأدّى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين:
من طاف طواف الزيارة جنبًا، ومن جامع بعد الوقوف، فإنَّه لا يجوز فيهما إلا البدنة.
والصَّدَقَةُ المُطلقة التي هي غير مُقدَّرة في الإحرام: فهي نصف صاع من بر، إلا ما يَجِبُ بقتل القملة والجرادة، فإنَّه يُطْعِمُه ما شاء.