المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن لبس ثوبًا مَخيطا، أو غَطّى رأسه يوما كاملا فصاعدًا: فعليه دم؛ لتمام الجناية عادة، وإن كان أقل من ذلك: فعليه صدقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: التمام الجناية عادة لأنَّ الإنسان يلبس في أول اليوم، وينزع في آخر اليوم، ويُعدُّ ذلك استمتاعا كاملًا، فَيَجِبُ به الدَّمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: التمام الجناية عادة لأنَّ الإنسان يلبس في أول اليوم، وينزع في آخر اليوم، ويُعدُّ ذلك استمتاعا كاملًا، فَيَجِبُ به الدَّمُ.