المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن قص يدا أو رجلًا: فعليه دم.
وإن قصَّ أقل من خمسة أظافير: فعليه صدقة.
وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة، وقال محمد رحمه الله: عليه دم، كما لو قصها من يد واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن قَصَّ أقل من خمسة أظافير فعليه صَدَقَةٌ مَعناه: يَجِبُ بكلِّ ظُفُرٍ صَدَقَةٌ، نصف صاع من حنطة.
ولا يُقال: يَنبغي أن يَجِبَ الدَّمُ بقص أظافير ثلاثة؛ إقامة للأكثر مُقامَ الكل: لأنَّ قص أظفار يد واحدةٍ إِنَّما يُوجِبُ الدَّمَ لا لأنَّه كلُّ الجناية؛ لأنَّ محلَّ الجناية اليدان والرجلان، بل لأنَّه رُبُعُ محَلَّ الجِناية، والرُّبُعُ مُلحَقِّ بالكل، فمتى كان في نفسه مُلحَقًا بغيره أنّي يُلحق أكثره به؟! لأنه لو جاز أن يُلحق أكثره به لجاز أن يُلحق أكثر الأكثر به، فيُؤدي إلى ما لا يتناهى.
وإن قصَّ أقل من خمسة أظافير: فعليه صدقة.
وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة، وقال محمد رحمه الله: عليه دم، كما لو قصها من يد واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن قَصَّ أقل من خمسة أظافير فعليه صَدَقَةٌ مَعناه: يَجِبُ بكلِّ ظُفُرٍ صَدَقَةٌ، نصف صاع من حنطة.
ولا يُقال: يَنبغي أن يَجِبَ الدَّمُ بقص أظافير ثلاثة؛ إقامة للأكثر مُقامَ الكل: لأنَّ قص أظفار يد واحدةٍ إِنَّما يُوجِبُ الدَّمَ لا لأنَّه كلُّ الجناية؛ لأنَّ محلَّ الجناية اليدان والرجلان، بل لأنَّه رُبُعُ محَلَّ الجِناية، والرُّبُعُ مُلحَقِّ بالكل، فمتى كان في نفسه مُلحَقًا بغيره أنّي يُلحق أكثره به؟! لأنه لو جاز أن يُلحق أكثره به لجاز أن يُلحق أكثر الأكثر به، فيُؤدي إلى ما لا يتناهى.