المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن تطيب، أو لبس ثوبًا مَخيطا، أو حلق من غير عذر: فعليه دم، وإن كان من عُذر: فهو مُخَيَّر .. إن شاء ذبح شاة ولا يأكل منها، وإن شاء تَصَدَّق على ستة مساكين بثلاثة أضوع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ} [البقرة: 96، نزلت الآية في كعب بن عجرة قال: كنتُ أوقد النار تحت برمة لي والقَمْلُ يَتَهافت على وجهي فقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُؤذيكَ هَوامُ رَأسِكَ يا كَعب؟»، فقلت: نعم! فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: احلق واذبح شاة نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن شاء صام ثلاثة أيام وكان ينبغي أن يصومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ؛ لأنَّ الأصل: أن إطعام كل مسكين مقابل بصوم يوم، كما في الفدية في حق الشيخ الفاني، وكما في كفارة الظهار، وكَفَّارة قتل الصيد، إلا أنَّ النَّصَّ قابل صوم كل يوم في باب الحلق بطعام مسكينين، وفي جزاء الصيد قابل صوم كل يوم بطعام مسكين؛ لأنه قال: أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائية:، فاتبعنا النص.
البرمة: القدر من الحجر.
يتهافت: يتساقط.
والمراد من هوام الرَّأْسِ في حديث كعب: القَمْلُ.
والنسيكة: الذبيحة، كذا في «المغرب».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن شاء صام ثلاثة أيام وكان ينبغي أن يصومَ سِتَّةَ أَيَّامٍ؛ لأنَّ الأصل: أن إطعام كل مسكين مقابل بصوم يوم، كما في الفدية في حق الشيخ الفاني، وكما في كفارة الظهار، وكَفَّارة قتل الصيد، إلا أنَّ النَّصَّ قابل صوم كل يوم في باب الحلق بطعام مسكينين، وفي جزاء الصيد قابل صوم كل يوم بطعام مسكين؛ لأنه قال: أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائية:، فاتبعنا النص.
البرمة: القدر من الحجر.
يتهافت: يتساقط.
والمراد من هوام الرَّأْسِ في حديث كعب: القَمْلُ.
والنسيكة: الذبيحة، كذا في «المغرب».