المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن قبل أو لمس بشهوة: فعليه دم؛ لقوله تعالى: {فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج [البقرة: 97، دَلَّ أن القبلة والملامسة محظور الإحرام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج، قيل: الرَّفَثُ: جميع حاجات الرجال إلى النساء.
وأجمع أهل العلم أنَّ المُحرِم لا يجوز له أن يُقبَّلَ امْرَأَتَهُ ولا يَمَسَّها بشهوة، ويوجبون على من فعل ذلك دما، كذا في شرح التأويلات».
وقال الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: الرَّفَثُ في نفسه متعدد من حيث التقبيل واللمس والجماع، ومن ضرورة تعدُّدِ هذا تَعدُّدُ الجَزاء، ففي اللمس والتقبيل الدَّمُ وفي الجماع إن كان قبل الوقوفِ الفَسادُ ووجوب الشَّاةِ، وإن كان بعد الوقوف البدنة، كما تعددت الأجزية عند تعدد الجنايات في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة:.
فعلى هذا التأويل: القُبلة والملامسة محظور الإحرام بعبارة النص.
وعلى ما قالُوا: إِنَّ المُراد من الرفتِ الجماع، أو ذكر الجماع .. نَقولُ: النَّص دال على حرمة الوطء، فتَحرُم دواعيه، كما في الاعتكاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحج، قيل: الرَّفَثُ: جميع حاجات الرجال إلى النساء.
وأجمع أهل العلم أنَّ المُحرِم لا يجوز له أن يُقبَّلَ امْرَأَتَهُ ولا يَمَسَّها بشهوة، ويوجبون على من فعل ذلك دما، كذا في شرح التأويلات».
وقال الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: الرَّفَثُ في نفسه متعدد من حيث التقبيل واللمس والجماع، ومن ضرورة تعدُّدِ هذا تَعدُّدُ الجَزاء، ففي اللمس والتقبيل الدَّمُ وفي الجماع إن كان قبل الوقوفِ الفَسادُ ووجوب الشَّاةِ، وإن كان بعد الوقوف البدنة، كما تعددت الأجزية عند تعدد الجنايات في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة:.
فعلى هذا التأويل: القُبلة والملامسة محظور الإحرام بعبارة النص.
وعلى ما قالُوا: إِنَّ المُراد من الرفتِ الجماع، أو ذكر الجماع .. نَقولُ: النَّص دال على حرمة الوطء، فتَحرُم دواعيه، كما في الاعتكاف.