المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وليس في قتل البعوض، والبراغيث، والقراد: شيء؛ لأنها من المؤذيات.
ومن قتل قملة: تَصَدَّق بما شاء؛ لأن قتلها من إزالة الشعث؛ لأنها تنشأ من الدرن على البدن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تصدق بما شاء أي يتصدق بما شاء وإن قل، وما تصدق به فهو خير من القمل.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يلزمه أن يتصدق بكف من دقيق.
وقال محمد رحمه الله: كسرة خبز.
قوله: لأن قتلها من إزالة الشَّعَثِ وقد نهي عن إزالته.
ولا يُقال: ينبغي أن لا يَجِبَ شيء بإزالته؛ لأنَّها مُؤذِيةٌ.
لأنا نُوجِبُ الضَّمان من حيث إزالة الشَّعَثِ، حتى لو قتل قملة ساقطة على
الطريق لا يَضمَنُ.
ومن قتل قملة: تَصَدَّق بما شاء؛ لأن قتلها من إزالة الشعث؛ لأنها تنشأ من الدرن على البدن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تصدق بما شاء أي يتصدق بما شاء وإن قل، وما تصدق به فهو خير من القمل.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يلزمه أن يتصدق بكف من دقيق.
وقال محمد رحمه الله: كسرة خبز.
قوله: لأن قتلها من إزالة الشَّعَثِ وقد نهي عن إزالته.
ولا يُقال: ينبغي أن لا يَجِبَ شيء بإزالته؛ لأنَّها مُؤذِيةٌ.
لأنا نُوجِبُ الضَّمان من حيث إزالة الشَّعَثِ، حتى لو قتل قملة ساقطة على
الطريق لا يَضمَنُ.