اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وليس في قتل الغراب، والحدأة، والذئب، والحية، والعقرب، والفارة جزاء لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: خَمْسٌ من الفواسق، يُقتلن في الحل والحرم بلا جزاء الحداة والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والذئب في معناها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والذئب في معناها أي في معنى الفواسق، وفي بعض النسخ: في معناه، أي في معنى الكلب العقور؛ وهذا لأن من طبع هذه الخمس البداية بالأذى، وما سواها لا يُؤْذِي إِلَّا أَن يُؤذَى.
أما الفارة: فسكناها في البيوت، ومرعاها حقوق الآدمين.
وأما الغراب: فالمراد الأبقع الذي يَأْكُلُ الجِيف، فيقع على دبر الدواب فيفسده، وعادته الاختطاف.
وكذا الحدأة تختطف اللحم والفرح.
والعقرب تَلدَعُ من تَجِدُه وليا أو نبيًّا.
والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به؛ ألا ترى أنا الحقنا الرمح والخنجر بالسيف مع قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا قود إلا بالسيف
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2059