المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الوقوف والطواف كان محصرا.
وإن قدر على أحدهما: فليس بمحصر؛ لأن المحصر هو الممنوع، والممنوع عن الحج هو الممنوع عن الركنين جميعا، ولم يوجد، حتى لو صار ممنوعا عنهما
جميعا: كان محصرًا داخلا في إطلاق النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن قدر على أحدهما فليس بمحصرٍ لأنَّه إن منع عن الطواف يَقِفُ بعرفات، ثمَّ يَحْلِقُ، فيتحلل إلا في حق النساء، وليس فيه كثير ضرر.
وإن منع عن الوقوف يصبر حتى يفوته الوقوف، فيتحلل بالطواف والسعي فلا يلزمه الضرر الناشئ من امتداد الإحرام على التقديرين، فلا يكون في معنى المنصوص عليه، وهو ما إذا كان ممنوعا عن الركنين جميعا.
ولا يُقال: إذا منع عن أحدهما يكون ممنوعا عنهما ضرورة، فلا يستقيم قوله: ولم يوجد.
لانا نقول: انتفاء الركنين تارة يكون بانتفاء أحدهما، وطورًا بانتفاء كل واحد منهما، والمراد هنا القسم الأخير؛ بدلالة قوله: جميعا، وسياق الكلام.
قوله: لأنَّ المُحصَر هو الممنوع يعني المُحصر على الإطلاق هو الممنوع على الإطلاق، وكلامنا في المحصر عن الحج، والمحصر عن الحج هو الممنوع عن الركنين؛ لأن الحج عبارة عن هذين الركنين.
ولم يوجد أي ولم يُوجد الإحصار عن الركنين، فلا يكون محصرًا عن الحج، فلا يكون داخلا تحت النص، والله أعلم.
وإن قدر على أحدهما: فليس بمحصر؛ لأن المحصر هو الممنوع، والممنوع عن الحج هو الممنوع عن الركنين جميعا، ولم يوجد، حتى لو صار ممنوعا عنهما
جميعا: كان محصرًا داخلا في إطلاق النص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن قدر على أحدهما فليس بمحصرٍ لأنَّه إن منع عن الطواف يَقِفُ بعرفات، ثمَّ يَحْلِقُ، فيتحلل إلا في حق النساء، وليس فيه كثير ضرر.
وإن منع عن الوقوف يصبر حتى يفوته الوقوف، فيتحلل بالطواف والسعي فلا يلزمه الضرر الناشئ من امتداد الإحرام على التقديرين، فلا يكون في معنى المنصوص عليه، وهو ما إذا كان ممنوعا عن الركنين جميعا.
ولا يُقال: إذا منع عن أحدهما يكون ممنوعا عنهما ضرورة، فلا يستقيم قوله: ولم يوجد.
لانا نقول: انتفاء الركنين تارة يكون بانتفاء أحدهما، وطورًا بانتفاء كل واحد منهما، والمراد هنا القسم الأخير؛ بدلالة قوله: جميعا، وسياق الكلام.
قوله: لأنَّ المُحصَر هو الممنوع يعني المُحصر على الإطلاق هو الممنوع على الإطلاق، وكلامنا في المحصر عن الحج، والمحصر عن الحج هو الممنوع عن الركنين؛ لأن الحج عبارة عن هذين الركنين.
ولم يوجد أي ولم يُوجد الإحصار عن الركنين، فلا يكون محصرًا عن الحج، فلا يكون داخلا تحت النص، والله أعلم.