المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وإن 3 قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا؛ لأن ذبح الهدي محلل، والقياس: أن لا يكون له التحلل؛ لقدرته على الأصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي بأن واعد صاحبه أن ينحر عنه أول يوم
العشر.
وهذا التقسيم إنَّما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمة الله؛ لأنَّ مِن أصله: أَنَّ هدي الإحصار يجوز ذبحه قبل يوم النحر، فيتصور إدراك الحج دون الهدي.
وعلى قولهما: لا يستقيم؛ لأنه مُؤقت بيوم النحر، فلا يُنصور إدراك الحج دون
الهدي.
ويستقيم في المحصر بالعمرة بالاتفاق؛ لأنه غيرُ مُؤقت عندهما أيضًا.
قوله: لأن ذبح الهدي محلل يعني أنه مُحلل في الأصل، وقد كان العذر قائما يوم البعث، فلا يبطل حكمه بزوال العذر بعد ذلك؛ لأنا لو أبطلنا حكم التحلل بزوال العذر بعد ذلك، وأوجبنا عليه المضي: لضاع ماله.
قوله: لقدرته على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل، وهو الهدي، فصار كالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء يبطل الفيء باللسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي بأن واعد صاحبه أن ينحر عنه أول يوم
العشر.
وهذا التقسيم إنَّما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمة الله؛ لأنَّ مِن أصله: أَنَّ هدي الإحصار يجوز ذبحه قبل يوم النحر، فيتصور إدراك الحج دون الهدي.
وعلى قولهما: لا يستقيم؛ لأنه مُؤقت بيوم النحر، فلا يُنصور إدراك الحج دون
الهدي.
ويستقيم في المحصر بالعمرة بالاتفاق؛ لأنه غيرُ مُؤقت عندهما أيضًا.
قوله: لأن ذبح الهدي محلل يعني أنه مُحلل في الأصل، وقد كان العذر قائما يوم البعث، فلا يبطل حكمه بزوال العذر بعد ذلك؛ لأنا لو أبطلنا حكم التحلل بزوال العذر بعد ذلك، وأوجبنا عليه المضي: لضاع ماله.
قوله: لقدرته على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل، وهو الهدي، فصار كالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء يبطل الفيء باللسان.