المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وكذلك مقطوع الذنب، أو اليد، أو الرجل، أو ذاهب العين، أو العجفاء، أو العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك؛ لحديث جابر رضي اللَّهُ عَنْهُ يرفعه: «لا تُضحوا بالعرجاء البينُ عَرَجُها، ولا بالعوراء البينُ عَوَرُها، ولا بالمريض البين مرضها " ولا بالجفاء البينُ ظَلْعُها، ولا بالكسيرة 4 التي لا تنقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: «البيِّنُ ظَلْعُها»: بالظاء المفتوحة وسكون اللام، وهو الصواب، وهو شبية -بالعرج، والفقهاء يقولون: ظَلَعُها.
والعجفاء: المهزولة، كذا في «المغرب».
الكسيرة: الشاةُ التي انكسر رجلها، فلا تقدر على المشي.
ولا تنقي: أي ليس لها نقي، وهو المخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: «البيِّنُ ظَلْعُها»: بالظاء المفتوحة وسكون اللام، وهو الصواب، وهو شبية -بالعرج، والفقهاء يقولون: ظَلَعُها.
والعجفاء: المهزولة، كذا في «المغرب».
الكسيرة: الشاةُ التي انكسر رجلها، فلا تقدر على المشي.
ولا تنقي: أي ليس لها نقي، وهو المخ.