المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والبدنة والبقرة يجوز كل واحد منهما عن سبعة؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: «البقر عن سبعة، والبدنة عن سبعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والبدنة والبقرة خَصَّ البقرة بالذكر وإن كان اسم البدنة يَسْمَلُها والجزور عندنا: لأن التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم عام، كقوله تعالى: مَن كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلَ بِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكل البقرة: 8، إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّيِنَ ميثقهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ} [الأحزاب: 7.
على أن الاسم في الحقيقة يختص بالإبل، وإنَّما أجرى البقر مجراها: لأن الشرع سوى بينهما، ولأن الاسم مشترك، فلا يتناولهما، فيجب إفراد البقرة في إراقة الدم لينبين الحكم فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والبدنة والبقرة خَصَّ البقرة بالذكر وإن كان اسم البدنة يَسْمَلُها والجزور عندنا: لأن التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم عام، كقوله تعالى: مَن كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلَ بِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكل البقرة: 8، إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّيِنَ ميثقهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ} [الأحزاب: 7.
على أن الاسم في الحقيقة يختص بالإبل، وإنَّما أجرى البقر مجراها: لأن الشرع سوى بينهما، ولأن الاسم مشترك، فلا يتناولهما، فيجب إفراد البقرة في إراقة الدم لينبين الحكم فيها.