المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء؛ لإطلاق النصوص؛ إلا أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيا بلغَ الكَعْبة المائدة: 0، ولأن الهدي ما يُهدى، ولا يُتَصَوَّرُ إلا بالنقل إلى مكان، ولا مكان ورد الشرع بالنقل إليه إلا الكعبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {هَدْنَا بَالِغُ الْكَعْبَةِ النَّص وإن ورد في كفارة قتل الصيد، لكن تلحق به سائر الكفارات بالدلالة.
قوله: ولا مكانَ وَرَد الشرع بالنقل إليه إلا الكعبة قال الله تعالى: {ثُمَّ تَحِلُّهَا إلى البيت العتيق الحج، وقال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَى كلُّها مَنحَرُ، وفجاجُ مَكَّةَ كلُّها منحره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {هَدْنَا بَالِغُ الْكَعْبَةِ النَّص وإن ورد في كفارة قتل الصيد، لكن تلحق به سائر الكفارات بالدلالة.
قوله: ولا مكانَ وَرَد الشرع بالنقل إليه إلا الكعبة قال الله تعالى: {ثُمَّ تَحِلُّهَا إلى البيت العتيق الحج، وقال صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَى كلُّها مَنحَرُ، وفجاجُ مَكَّةَ كلُّها منحره.