المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ويَنضَحُ ضَرْعَها بالماء البارد حتى ينقطع اللَّبَنُ؛ لأنه من أجزائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النضحُ: الرش والبل.
قوله: لأنه من أجزائه والانتفاع به لا يجوز، فكذا بما هو من جزئه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النضحُ: الرش والبل.
قوله: لأنه من أجزائه والانتفاع به لا يجوز، فكذا بما هو من جزئه.