المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ومن ساق هديا [فعطب في الطريق:
فإن كان تطوعا: فليس عليه غيره؛ لأنه فات المحل.
وإن كان واجبا: يُقيم غيره مقامه؛ ليسقط عنه الواجب.
وكذلك لو أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه، وصنع بالمعيب ما شاء؛ لأن
الواجب قد سقط عنه بالكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه فات المحل أي القربة متعلقة بهذا المحل، فتسقط بهلاكه، كما لو نذر أن يتصدق بثوب بعينه فهلك: سقط عنه التصدق.
فإن كان تطوعا: فليس عليه غيره؛ لأنه فات المحل.
وإن كان واجبا: يُقيم غيره مقامه؛ ليسقط عنه الواجب.
وكذلك لو أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه، وصنع بالمعيب ما شاء؛ لأن
الواجب قد سقط عنه بالكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه فات المحل أي القربة متعلقة بهذا المحل، فتسقط بهلاكه، كما لو نذر أن يتصدق بثوب بعينه فهلك: سقط عنه التصدق.