اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نسَائكُمْ مطلقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مطلقا أي لم يقيده بشرط الدخول بالمرأة، فمن قيده بشرط الدخول فقد غير النص بلا دليل.
ولا يُقال: إنَّ الكلمات المعطوفة بعضها على بعض إذا ذكر في آخرها شرط ينصرف إلى جميع ما تقدم، وقد شرط الدخول في المعطوف، وهي الربائب ...
لأنا نقول: ما ذكر في المعطوف شرطا؛ لأن الشرط اسم المعدوم على خطر الوجود، بل وصفها بصفة متحققة في الحال، وهي أن تكون من نساء دخل بهن، فيكون هذا تحريم شخص موصوف بصفة معطوفا على شخص غير موصوف بصفة، وعطف الموصوف على غير الموصوف لا يقتضي ذكر الصفة في غير الموصوف، وهذا ظاهر.
على أن الشرط إنَّما يعود إلى الجميع إذا أمكن، ولم يُمكن؛ لأنه يُؤدِّي إلى أن يصير الشيء الواحد معمولا بعاملين، وإنَّه لا يجوز.
وقيل: إن العادة جَرَت بأنَّ أُمَّ المَرأة تبرز إلى الزوج لتحصيل مصالح الزوجية فتثبت المحرمية بينهما، بخلاف بنت المرأة.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2059