اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

ولا ببنت امرأته التي دخل بها، سواء كانت في حجره أو غير حجره؛ لقوله تعالى: ربيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسَائكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ النِّسَاء
فإن لم يدخل بالأم: فلا بأس بنكاح البنت؛ لقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وكذا لو لم تكن في حجره؛ لأن الحجر مذكور على وفق العادة، لا للاشتراط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
سمي ولد المرأة من غير زوجها ربيبة: لأنه يَرُبُّها كما يَرُبُّ ولَدَه في غالب -الأمر، ثم أتسع فيهن فسميت بذلك وإن لم يربها، كذا في «الكشاف».
وتفسير الحجر: أنَّ الابنة إذا زفت مع الأم إلى بيت زوج الأم فهذه كانت في حجره، وإذا كانت مع أبيها لم تكن في حجر زوج أمها.
و فلان في حجر فلان: أي في كنفه ومنعته.
وكونها في حجره ليس بشرط للحرمة عند عامة العلماء؛ لأن هذا تقييد وقع عرفا؛ لأن الغالب أن تكون بنت المرأة في حجر زوج الأم.
وتقييد وقع بوصف عُرفي ذكرًا لا يُوجِبُ تقييد الحكم به شرعا، كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الثور:.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 2059