المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ولا يجمع بين المرأة وعَمَّتِها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا تُنكح المرأة على عمتِها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صَحْفَتِها، والحَديثُ المشهور يقضي على عموم الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تُنكَحُ المرأة على عمتها»، هذا نهي بصيغة الخبر، وهو أبلغ ما يكون من النهي، كما أن الأمر قد يكون بصيغة الخبر، ويدلُّ عليه الرواية -الأخرى: «لا تنكح» بفتح التاء وكسر الحاء.
وفائدة التكرار في قوله: ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها»: لإزالة الإشكال؛ فربما يَظُنُّ ظان أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز، ونكاح العمة على ابنة الأخ يجوز؛ لتفضيل العمة، كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ونكاح الحرة على الأمة جائز.
أو تكون للمبالغة في بيان التحريم، والمبالغة قد وردت في باب الحرمات، فإنَّه روي عن النَّبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تبيعوا الحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء مثلاً بمثل، كيلا بكيل، ذكر المماثلة بألفاظ مُختلفة.
قوله: والحديث المشهور يقضي على عموم الكتاب قيل: إِنَّه مشهورٌ تَلقَّته العلماء بالقبول، فيجوز الزيادة به على عموم الكتاب، وهو قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:.
وقيل: إنه من أخبار الآحاد، لكنه وَرَد مخصصا لكتاب الله تعالى وتخصيص عام ثبت خُصوصه يجوز بالقياس وخبر الواحد، وقد خُصت المجوسية والوثنية من قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [البناء، فَتُخَصُّ هذه الصُّوَرُ بهذا الخبر.
وقيل: إِنَّه وَرَد بيانًا للمجمل؛ لأنه شرط في الإباحة 0 الإحصان، والإحصان مجمل، ويَصحُ بَيَانُ المُجْمَلِ بخبر الواحد.
ولأنه نظير الجمع بين الأختين من حيث إنه جمع بين ذواتي رحم، وكان ثابتا بدلالة النص، لكن فيه نوع خفاء، فبين بالخبر الواحد.
وقوله: يقضي أي يَحكُمُ على عموم الكتاب بأن صار مخصصا له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا تُنكَحُ المرأة على عمتها»، هذا نهي بصيغة الخبر، وهو أبلغ ما يكون من النهي، كما أن الأمر قد يكون بصيغة الخبر، ويدلُّ عليه الرواية -الأخرى: «لا تنكح» بفتح التاء وكسر الحاء.
وفائدة التكرار في قوله: ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها»: لإزالة الإشكال؛ فربما يَظُنُّ ظان أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز، ونكاح العمة على ابنة الأخ يجوز؛ لتفضيل العمة، كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ونكاح الحرة على الأمة جائز.
أو تكون للمبالغة في بيان التحريم، والمبالغة قد وردت في باب الحرمات، فإنَّه روي عن النَّبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا تبيعوا الحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء مثلاً بمثل، كيلا بكيل، ذكر المماثلة بألفاظ مُختلفة.
قوله: والحديث المشهور يقضي على عموم الكتاب قيل: إِنَّه مشهورٌ تَلقَّته العلماء بالقبول، فيجوز الزيادة به على عموم الكتاب، وهو قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:.
وقيل: إنه من أخبار الآحاد، لكنه وَرَد مخصصا لكتاب الله تعالى وتخصيص عام ثبت خُصوصه يجوز بالقياس وخبر الواحد، وقد خُصت المجوسية والوثنية من قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [البناء، فَتُخَصُّ هذه الصُّوَرُ بهذا الخبر.
وقيل: إِنَّه وَرَد بيانًا للمجمل؛ لأنه شرط في الإباحة 0 الإحصان، والإحصان مجمل، ويَصحُ بَيَانُ المُجْمَلِ بخبر الواحد.
ولأنه نظير الجمع بين الأختين من حيث إنه جمع بين ذواتي رحم، وكان ثابتا بدلالة النص، لكن فيه نوع خفاء، فبين بالخبر الواحد.
وقوله: يقضي أي يَحكُمُ على عموم الكتاب بأن صار مخصصا له.