المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رَجُلًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى الأن القرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع، والجمع بينهما في النكاح تسبيب للقطع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجمع بين امرأتين ... إلى آخره، هذا مثل الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها.
وإنما قال هذا: لما عُرِف أَنَّ مِن دَأب هذا الكتاب أن يذكر أصلا جامعا يتخرج منه المسائل.
قوله: لو كانت إحداهما الشرط: التصور من كل جانب، حتى لا ينتقض بالمسألة التي يليها.
قوله: لأن القرابة المحرمة للنكاح أي القرابة إذا كانت بمثابة يَحْرُمُ النكاح يحرم قطعها؛ لأنه يُفترض وصلها، والنكاح سبب لقطعها؛ لجواز أن لا تطيع
بها
الزوج فيما يأمر وينهى، فيُؤدِّي إلى التشاجر كما هو المعتاد، وهو سبب للقطع.
والجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة أيضًا، بل القطيعة هنا أكثر؛ إذ المعاداة بين الضرائر ظاهرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجمع بين امرأتين ... إلى آخره، هذا مثل الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها.
وإنما قال هذا: لما عُرِف أَنَّ مِن دَأب هذا الكتاب أن يذكر أصلا جامعا يتخرج منه المسائل.
قوله: لو كانت إحداهما الشرط: التصور من كل جانب، حتى لا ينتقض بالمسألة التي يليها.
قوله: لأن القرابة المحرمة للنكاح أي القرابة إذا كانت بمثابة يَحْرُمُ النكاح يحرم قطعها؛ لأنه يُفترض وصلها، والنكاح سبب لقطعها؛ لجواز أن لا تطيع
بها
الزوج فيما يأمر وينهى، فيُؤدِّي إلى التشاجر كما هو المعتاد، وهو سبب للقطع.
والجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة أيضًا، بل القطيعة هنا أكثر؛ إذ المعاداة بين الضرائر ظاهرة.