المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا استأذنها وليثها فسكنت أو ضحكت وهي بكر: فذلك إذن منها؛ لقول النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: تُستَأمَرُ النساء في إبضاعهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن البكر لتستحبي يا رسول الله! فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذنها صماتُها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاستثمار: الاستئذان.
في إبضاعهن بالكسر، أي في إنكاحهن، وقيل: بالفتح على لفظ الجمع، مثل قفل وأقفال، وهو المتداول 7.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاستثمار: الاستئذان.
في إبضاعهن بالكسر، أي في إنكاحهن، وقيل: بالفتح على لفظ الجمع، مثل قفل وأقفال، وهو المتداول 7.