المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا زالت بكارتها بوثبة، أو درور حيض، أو جراحة، أو تعنيس: فهي بكره لأن البكر من يكون مُصيبها أوَّلَ مُصيب لها، ومن ذلك بكرة النهار، وباكورة الثمار، ولهذا لو أوصى لأبكار بني فلان: دخلت هذه في الوصية.
وإن زالت بكارتها بزني: فكذلك عند أبي حنيفة رحمة الله.
وعندهما: تُستنطق؛ لأنها تيب حقيقة، وقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: الثَّيْبُ تُشاور
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بكرة النهار، وباكورة الثمار: أول النهار، وأول الثمار.
ولا يقال: لو اشترى جارية بشرط أنها بكر، فوجدها بهذه الصفة: له أن يَرُدُّها.
لأنا نقول: هي بكر، لكنها ليست بعذراء، والمعتاد بين الناس أنهم باشتراط البكارة في الشراء يريدون صفة العذرة، فأما ههنا: فالحكم يتعلق بالحياء أو بصفة البكارة، وهما قائمان.
وإن زالت بكارتها بزني: فكذلك عند أبي حنيفة رحمة الله.
وعندهما: تُستنطق؛ لأنها تيب حقيقة، وقال النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ: الثَّيْبُ تُشاور
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بكرة النهار، وباكورة الثمار: أول النهار، وأول الثمار.
ولا يقال: لو اشترى جارية بشرط أنها بكر، فوجدها بهذه الصفة: له أن يَرُدُّها.
لأنا نقول: هي بكر، لكنها ليست بعذراء، والمعتاد بين الناس أنهم باشتراط البكارة في الشراء يريدون صفة العذرة، فأما ههنا: فالحكم يتعلق بالحياء أو بصفة البكارة، وهما قائمان.