اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز؛ لقوله عَلَيْهِ السلام: «الإنكاح إلى العصبات، يقتضي أن يكون جميع الإنكاح إليهم.
فإن كان لا ولي لها: فوليها من أعتقها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام لذلك الرَّجُلِ الذي اشترى عبدا فأعتقه: هو أخوك ومولاك، فإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته، مع قوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجواب لأبي حنيفة رحمه الله عن الحديث: أن المراد منه الإنكاح إلى العصبات حال وجودهم، وبه نقول، ألا ترى أن القاضي له ولاية التزويج مع وجود الحصر ولانا تثبت الولاية في غيرهم إلحاقا بهم باعتبار الشفقة وكمال الرأي، ومثل هذا جائز، كما في قوله عليه السلام: «لا قَودَ إلا بالسيف، حيث لم يقتصر الحكم على الشيف حتى تعدى إلى النشاب وغيره.
ثم ذكر في بعض النسخ: وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز، وهذا يُخالِفُ
المنظومة.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 2059