المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة: جاز لمن هو أبعد منه أن يُزَوجَ الصغير والصغيرة عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز؛ لأن عنده لو زَوَّجَ الأقرب من حيث هو يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عنده: لو زوج الأقرب يجوز وجواز النكاح يَدُلُّ على بقاء ولايته، ومع بقاء ولاية الأقرب لا تثبت الولاية للأبعد؛ وهذا لأنه لا تأثير للغيبة في قطع الولاية، كما في الإرث.
وفي قوله: لأن عنده إشارة إلى أنه لا يجوز عندنا، وفيه اختلاف المشايخ.
وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز؛ لأن عنده لو زَوَّجَ الأقرب من حيث هو يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن عنده: لو زوج الأقرب يجوز وجواز النكاح يَدُلُّ على بقاء ولايته، ومع بقاء ولاية الأقرب لا تثبت الولاية للأبعد؛ وهذا لأنه لا تأثير للغيبة في قطع الولاية، كما في الإرث.
وفي قوله: لأن عنده إشارة إلى أنه لا يجوز عندنا، وفيه اختلاف المشايخ.