اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهر مثلها، أو زوج ابنه الصغير وزاد
في مهر امرأته: جاز ذلك عليهما.
ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن شَفَقَتَهُ تمنعه عن الإضرار بهما، وفي النكاح من الأغراض الخفية ما لا يخفى، وبه فارق البيع، وفارق غير و الأب والجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من الأغراض الخفية من حسن العشرة والديانة، وشرف النسب، وهذه الأغراض تربو على المهر، فيحمل نقصانه على المهر بهذه الأغراض.
وبهذا فارق البيع؛ لأن المالية هي المقصودة في المعاوضات المحضة، فإذا
نقص فليس بإزاء هذا النقصان ما يجبره.
وفارق غير الأب والجد؛ لانعدام كمال الشفقة في غيرهما، فيُحمل تقصيره على ترك النظر والميل إلى الرشوة، لا لتحصيل سائر المقاصد.
وبخلاف المرأة في نكاح نفسها على قوله؛ لأنها سريعة الانخداع ضعيفة الرأي فيكون تقصيرها لمتابعة الهوى والشهوة لا لتحصيل سائر المقاصد.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 2059