المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وعندهما: لا يجوز؛ لوجود الضَّرَرِ ظاهِرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندهما لا يجوز قيل: النكاح جائز، والزيادة والنقصان لا يجوز، والأصح: أنَّ النكاح لا يجوز؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وعند قواته يبطل العقد، كذا في المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندهما لا يجوز قيل: النكاح جائز، والزيادة والنقصان لا يجوز، والأصح: أنَّ النكاح لا يجوز؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وعند قواته يبطل العقد، كذا في المبسوط».