المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا تزوج المُسلِمُ على خَمْرٍ أو خنزير فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها؛ لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حق المسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حق المسلم وهذا لأنَّ الشَّرع شرع النكاح بالمال المتقوم؛ لقوله تعالى: أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم البناء، أضاف إلينا بواسطة الإحراز والتقوم، والشرع أهدر تقومهما، فلا يجوز تسميتهما.
لكن لا يَفْسُدُ النكاح؛ لأن فساد التسمية لا يربو على عدمها، وعدمها لا يُؤثر في الفساد على ما بينا، فلأن لا يُؤثر الفساد أولى، بخلاف البيع ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حق المسلم وهذا لأنَّ الشَّرع شرع النكاح بالمال المتقوم؛ لقوله تعالى: أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم البناء، أضاف إلينا بواسطة الإحراز والتقوم، والشرع أهدر تقومهما، فلا يجوز تسميتهما.
لكن لا يَفْسُدُ النكاح؛ لأن فساد التسمية لا يربو على عدمها، وعدمها لا يُؤثر في الفساد على ما بينا، فلأن لا يُؤثر الفساد أولى، بخلاف البيع ".