اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإن تزوجها ولم يُسم لها مهرًا ثم تراضيا على التسمية بعد العقد: فهي لها إن دخل بها أو مات عنها.
فإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا ... إلى قوله: فلها المتعة وهذا لأن هذا -الفرض تعيين للواجب بالعقد، وهو مهر المثل، ومهر المثل لا يتنصفُ؛ لما ذكرنا، فكذا ما قام مقامه.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2059