المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن تزوجها ولم يُسم لها مهرًا ثم تراضيا على التسمية بعد العقد: فهي لها إن دخل بها أو مات عنها.
فإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا ... إلى قوله: فلها المتعة وهذا لأن هذا -الفرض تعيين للواجب بالعقد، وهو مهر المثل، ومهر المثل لا يتنصفُ؛ لما ذكرنا، فكذا ما قام مقامه.
فإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا ... إلى قوله: فلها المتعة وهذا لأن هذا -الفرض تعيين للواجب بالعقد، وهو مهر المثل، ومهر المثل لا يتنصفُ؛ لما ذكرنا، فكذا ما قام مقامه.