المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فصل في ولي المجنونة
فصل
وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها؛ لأنه أقرب العصبات، كما في الإرث.
وقال محمد رحمه الله: الولي أبوها؛ لأنه أقدمها.
والأولى أن يُقدِّم الابن الأب؛ احتراما له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أقدمها أي أقدم العصبات في الولاية؛ لأن ولاية الأب تعم
المال والنفس، وليس للابن ولاية في المال.
فصل
وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها؛ لأنه أقرب العصبات، كما في الإرث.
وقال محمد رحمه الله: الولي أبوها؛ لأنه أقدمها.
والأولى أن يُقدِّم الابن الأب؛ احتراما له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أقدمها أي أقدم العصبات في الولاية؛ لأن ولاية الأب تعم
المال والنفس، وليس للابن ولاية في المال.