المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته، يُباع فيه؛ لأنه دين ظاهر في حق المولى، واجب على العبد، فيتعلق برقبته كما في سائر ديون التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه دين ظاهر في حق المولى لوجود الإذن منه.
واجب في حق العبد لصدور سببه من أهله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه دين ظاهر في حق المولى لوجود الإذن منه.
واجب في حق العبد لصدور سببه من أهله.