المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبونها بيت الزوج، ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطيبتها؛ لأن حق المولى أقوى؛ بدليل أن ملك المتعة يثبت تبعا لملك الرقبة، وملك الرقبة لا يثبت تبعا لملك المتعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التبوئة: أن يخلي بين الأمة وبين زوجها في منزله، ولا يستخدمها.
لأنه يَدْخُلُ أي لأن الأمر والشأن أنَّ مِلك المتعة يدخل في حق المولى، ولا ينعكس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التبوئة: أن يخلي بين الأمة وبين زوجها في منزله، ولا يستخدمها.
لأنه يَدْخُلُ أي لأن الأمر والشأن أنَّ مِلك المتعة يدخل في حق المولى، ولا ينعكس.