اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا تزوجها على ألف على أن لا يُخرجها من هذا البلد، أو على أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى .. فإن وفى بالشرط: فلها المُسمّى، وإن لم يف بالشرط: فلها مهر مثلها؛ لأنها لم ترض بنقصان مهر المثل إلا بذلك الشرط المفيد في حقها.
وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف - بأن تزوج على فرس أو على حمار: صحت التسمية، ويجب الوسط منه، والزوج مُخَيَّر: إن شاء أعطاها القيمة، وإن شاء أعطاها ذلك؛ لأن الوسط أعدل، ولا تُؤدّي هذه الجهالة إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم في النكاح؛ لأنه يُسامح فيه عادة.
بخلاف البيع، حيث لا يجوز على هذا الوجه؛ لأنه يُضايق فيه عادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الوسط أعدل أي أقرب إلى العدل؛ لأنه لو وجب الأدنى يكون عدلا في حقه دونها، ولو وجب الأعلى يكون عدلا في حقها لا في حقه، والوسط ذو حظ من الجانبين.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2059