اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا باينا: لا يجوز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، كما في نكاح الأخت في عدة الأخت؛ إذ الجمع بين الخمس حرام كما بين الأختين.
وقال الشافعي رحمه الله: يَجوزُ في الطلاق البائن.
وإذا زوج الأمة بإذن مولاها ثم أعتقت: فلها الخيار، حرا كان زوجها أو عبدًا، وكذلك المكاتبة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام البريرة رضي الله عنها لما أُعتقت: مَلَكَتِ بُضْعَكِ فاختاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: مَلَكتِ بُضْعَكِ فاختاري عَلَّل بملك البضع مطلقًا، فينتظِمُ الفصلين كذا في «الهداية».
وهذا لأن الفاء تدخل في أحكام العلل، كما يُقال: سقاء فأرواه، وكان علة ثبوت الخيار ملك البضع، وفي هذا لا فرق بين الحر والعبد، يُحققه: أن ملك الزوج -يزداد عليها بالعتق، فإن قبل العنق كان يملك عليها تطليقتين، ويملكُ مُراجعتها في قرتين، وذلك يزداد بالعتق، وهي لا تتوصل إلى دفع هذه الزيادة إلا برفع أصل العقد، فأثبت الشرع لها الخيار لهذا.
والشافعي يُخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا؛ وهذا بناءً على أنَّ اعتبار الطلاق عنده بالرجال.
وقيل: في بريرة يثبتُ ثَلاثُ سُنَن: إحداها هذه، والثانية: «الولاء لمن أعتق، والثالثة: «هي لك صدقة، ولنا هدية.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059