المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
فإن تزوجت أمة بغير إذن المولى ثم أعتقت: فالنكاح جائز؛ لأن المانع حق المولى وقد زال، فأما النكاح صحيح؛ لصدور ركنه من الأهل في المحل، ولا خيار الها؛ لأن النكاح نقد على المحل بعد العتق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا خيار لها لأنَّ عِلَّةَ ثُبوتِ الخيار زيادة الملك، ولم يزدد الملك عليها -بعد العنق؛ لعدم الثبوت قبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا خيار لها لأنَّ عِلَّةَ ثُبوتِ الخيار زيادة الملك، ولم يزدد الملك عليها -بعد العنق؛ لعدم الثبوت قبله.