اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

والفرقة: تطليقة بائنة؛ لأنه لما تعذر عليه الإمساك بالمعروف فعليه التسريح بالإحسان.
وإن لم يفعل: قام القاضي مقامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والفرقة تطليقةٌ بائنة لأنه لما عجز عن الإمساك بالمعروف فعليه التسريح بالإحسان، والتسريح طلاق، فإن لم يفعل صار القاضي كالوكيل عنه.
وإنما كانت بائنة: لأن المقصود هو دفع الظلم عنها، وذا لا يحصل إلا بها؛ لاستبداد الزوج بالمراجعة.
وإنَّما يُشترط طلبها: لأن الفرقة حقها، فيشترط طلبها، كما في سائر حقوق
العباد.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059