المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا كان عنينا: أجله الحاكم حولاً، فإن وصل إليها .. وإلا فرق القاضي بينهما؛ لحديث عمر رَضَ اللَّهُ عَنْهُ: العِنْينُ يُوجَلُ سَنَة، وإنما يُفرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العنين: الذي لا يقدر على إتيان النِّساءِ، مِن عَنَّ: إِذا حَبس.
واعلم أنَّ المَرأَة إِذا وَجَدت الزَّوجَ عَنِّينًا:
إن علمت بحاله عند النكاح، أو رضيت بعد ذلك: فالنكاح لازم، ولا خيار لها. فإن لم تعلم، أو لم ترض: فلها الخيار، إن شاءت رضيت، وإن شاءت رفعت الأمر إلى القاضي.
فإن لم ترفع إلى القاضي بعدما علمت فأقامت معه أياما: فلا يسقط خيارها. وإن رفعت إلى القاضي: فإنَّه لا يُفرِّق بينهما في الحال، بل يُخيرها،
فإن لم تختر الزوج: يُؤجل سنة.
وابتداء التأجيل من وقت الخصومة.
وإنَّما يُؤجل سنة: لأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان والإمساك بالمعروف إنَّما يكون بحسن الموافقة والمعاشرة، وذا لا يحصل مع انسداد باب قضاء الشهوة، فيجب عليه التسريح بالإحسان؛ لأنه يصير بالإمساك ظالما.
وإنَّما يتبين ذلك بالتأجيل سنة: لأن ذلك قد يكون المرض، وذا لا يُوجِبُ -الخيار، فيُؤجل حَوْلا؛ لاحتمال أن يكون ذلك لغلبة البرودة، فيعالجه في فصل الحر، أو لغلبة الحرارة، فيُعالجه في فصل البرد، أو لغلبة اليبوسة، فيُعالجه في فصل الرطوبة، أو الغلبة الرطوبة، فيُعالجه في فصل البوسة، فإذا مضى الحول ولم يصل إليها .. علم أن الآفة في أصل الخلقة.
ولهذا قالوا: يُقدَّر بسنة شمسية؛ أخذا بالاحتياط؛ فربما يكون موافقة العلاج في الأيام التي يقعُ التَّفاوت فيها بين السنة الشمسية والقمرية، والتَّفاوت بينهما أحد
عشر يوما وشي، كذا في «المنشور».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العنين: الذي لا يقدر على إتيان النِّساءِ، مِن عَنَّ: إِذا حَبس.
واعلم أنَّ المَرأَة إِذا وَجَدت الزَّوجَ عَنِّينًا:
إن علمت بحاله عند النكاح، أو رضيت بعد ذلك: فالنكاح لازم، ولا خيار لها. فإن لم تعلم، أو لم ترض: فلها الخيار، إن شاءت رضيت، وإن شاءت رفعت الأمر إلى القاضي.
فإن لم ترفع إلى القاضي بعدما علمت فأقامت معه أياما: فلا يسقط خيارها. وإن رفعت إلى القاضي: فإنَّه لا يُفرِّق بينهما في الحال، بل يُخيرها،
فإن لم تختر الزوج: يُؤجل سنة.
وابتداء التأجيل من وقت الخصومة.
وإنَّما يُؤجل سنة: لأن الواجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان والإمساك بالمعروف إنَّما يكون بحسن الموافقة والمعاشرة، وذا لا يحصل مع انسداد باب قضاء الشهوة، فيجب عليه التسريح بالإحسان؛ لأنه يصير بالإمساك ظالما.
وإنَّما يتبين ذلك بالتأجيل سنة: لأن ذلك قد يكون المرض، وذا لا يُوجِبُ -الخيار، فيُؤجل حَوْلا؛ لاحتمال أن يكون ذلك لغلبة البرودة، فيعالجه في فصل الحر، أو لغلبة الحرارة، فيُعالجه في فصل البرد، أو لغلبة اليبوسة، فيُعالجه في فصل الرطوبة، أو الغلبة الرطوبة، فيُعالجه في فصل البوسة، فإذا مضى الحول ولم يصل إليها .. علم أن الآفة في أصل الخلقة.
ولهذا قالوا: يُقدَّر بسنة شمسية؛ أخذا بالاحتياط؛ فربما يكون موافقة العلاج في الأيام التي يقعُ التَّفاوت فيها بين السنة الشمسية والقمرية، والتَّفاوت بينهما أحد
عشر يوما وشي، كذا في «المنشور».