اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإن كان مجبوبا: فرق بينهما في الحال إن طلبت المرأة ذلك؛ لأنه لا فائدة في الانتظار.
والخَصِيُّ يُؤجَّلُ كما يُؤجَّلُ العنين؛ لأن الخصاء لا يمنع الجماع، فهو كالعنين لما لم يقدر فيُؤجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخصي: من كانت الته قائمة، إلا أنه نزع أنثياه.
ثم إن كان بحيث تنتشر الله وتصل إلى النساء: فلا خيار لها، وإن كان لا تنتشر ولا يصل: فهو كالعنين؛ لأن الآلة قائمة، فيرجى منه الوطء في المستقبل، كما يرجى من العنين، فيُوجَلُ كما يُوجَلُ العِنِّين، هذا تحقيق التعليل المذكور في المتن.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 2059