اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فصل في إسلام أحد الزوجين
فصل
وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر: عُرض عليه الإسلام، فإن أسلم: فهي امرأته وإن أبي: فرق القاضي بينهما؛ لأن الإسلام طاعة ونعمة، فلا يصلح سببًا للفرقة وإنما المفرق إباؤه.
فإن فرق بالإباء: فهو طلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف
رحمه الله: فسخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما المُفرِّقُ إباؤه: وتقريره: أن التفريق وَجَب بسبب اختلافِ الدِّينِ؛ لأن عنده: لا تتحقق مقاصد النكاح، والنكاح كان ثابتا، فلا يرتفعُ إِلَّا بِسَبَبٍ مُفرق.
وإسلام المسلم منهما لا يصلح سبا؛ لأنه شرع عاصمًا، فلا يصلح قاطعا، وكُفر من أصر منهما لا يصلح سببا أيضاء لوجوده قبل هذا، وما كان مانعا لابتداء النكاح ولا لبقائه.

واختلاف الدين عينه ليس بسبب، كما لو كان الزوج مُسلِمًا، والمرأة كتابية، فلا بد من عرض الإسلام على الكافر منهما، فإن ساعدها: فقد وجد الإمساك بالمعروف، وإن أبي: تعين التسريح بالإحسان، فإذا امتنع: ناب القاضي منابه، كذا في المبسوط».
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2059