المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وعند أبي حنيفة رحمه الله: الرَّدَّةُ فَسخ، والإباء طلاق؛ عَمَلًا بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: عملا بهما أي بما ذكر محمد رحمه الله في الإباء، وبما ذكر أبو يوسف رحمه الله في الردة.
فالحاصل: أنه فرق، ووجهه: أنَّ الردّة تُنا في النكاح باعتبار عدم أهليته أو محليته ولهذا يُعجل حكمه في الحال، ولا يتوقف على قضاء القاضي؛ لما أنه مُنافٍ، فصار العدم بهذا الطريق كالعدم بعدم المحلية، مثل المحرمية، وذلك ليس بطلاق، فأما الإباء: فليس بمنافٍ، ولهذا بقي النكاح بعد الإباء ما لم يفرق القاضي بينهما، فصار كالتفريق بسبب الحب والعنة، كذا في مبسوط» فخر الإسلام رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: عملا بهما أي بما ذكر محمد رحمه الله في الإباء، وبما ذكر أبو يوسف رحمه الله في الردة.
فالحاصل: أنه فرق، ووجهه: أنَّ الردّة تُنا في النكاح باعتبار عدم أهليته أو محليته ولهذا يُعجل حكمه في الحال، ولا يتوقف على قضاء القاضي؛ لما أنه مُنافٍ، فصار العدم بهذا الطريق كالعدم بعدم المحلية، مثل المحرمية، وذلك ليس بطلاق، فأما الإباء: فليس بمنافٍ، ولهذا بقي النكاح بعد الإباء ما لم يفرق القاضي بينهما، فصار كالتفريق بسبب الحب والعنة، كذا في مبسوط» فخر الإسلام رحمه الله.