المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإذا أسلم الزوج وتحته مجوسية: عُرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإن أبت: فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة طلاقا لصدورها من المرأة. فإن كان قد دخل بها: فلها المهر؛ لأنه استوفى منها أحد العوضين، فيجب عليه العوض الآخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أسلم الزوج وتحته مجوسية قيد بالمجوسية، ولم يقل: كافرة كما قال: أسلمت المرأة وزوجها كافر: لأنَّ الكافر مطلقا لا يصلح أن يكون زوجا للمسلمة أما المجوسية: لا تصلح زوجة للمسلم، والكتابية صالحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أسلم الزوج وتحته مجوسية قيد بالمجوسية، ولم يقل: كافرة كما قال: أسلمت المرأة وزوجها كافر: لأنَّ الكافر مطلقا لا يصلح أن يكون زوجا للمسلمة أما المجوسية: لا تصلح زوجة للمسلم، والكتابية صالحة.