اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما: وقعت البينونة بينهما؟ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر المنتحلة: 0، فهموا من ذلك: اللاتي بقين في دار الحرب بمكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِي: معناه: لا تَعُدُّوا من خلفتموه في دار الحرب من نسائكم، والتمسك: التَّعلق، أي لا تتعلقوا بعقد الكوافر.
وذكر في الكشاف والعصمة ما يُعتصم به من عَقْدِ وسَبَبٍ، يعني إِيَّاكُم وإيَّاهُنَّ، ولكن لا تكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية.
والتمسك به: أن التعلق بعقود هنَّ حَرام؛ للنهي، ولو بقي النكاح لا يكون حرامًا.
ولا يُقالُ: إِنَّ المُدعى عام، والدليل خاص ...
لأن الحكم يثبت في إحدى الصورتين بعبارة النص، وفي الأخرى بدلالته؛ الشمول العلة، وهو تباين الدارين.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2059