المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وإن سبي أحدهما: وقعت البينونة؛ لتباين الدارين.
وإن سبيا معا: لم تقع البينونة؛ لأن الرق لا يمنع النكاح، فلا يرفع، وإنما يبطل النِّكَاحُ بِتَبايُنِ الدَّارِينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما يَبطُلُ النِّكَاحُ بتباين الدارين يعني إنَّما يبطل النكاح بالتباين لا بالشبي، والتباين وجد في سبي أحدهما لا في سبيهما.
وإن سبيا معا: لم تقع البينونة؛ لأن الرق لا يمنع النكاح، فلا يرفع، وإنما يبطل النِّكَاحُ بِتَبايُنِ الدَّارِينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما يَبطُلُ النِّكَاحُ بتباين الدارين يعني إنَّما يبطل النكاح بالتباين لا بالشبي، والتباين وجد في سبي أحدهما لا في سبيهما.